السيد عبد الأعلى السبزواري

241

جامع الأحكام الشرعية

الرجوع لإدراك الوقت الواجب وقوفه وإن لم يرجع عمدا صح حجه وعليه شاة إن أدرك اختياريّ عرفة ، ولكن الاحتياط الشديد إن يتم حجه ويأتي به من قابل أيضا . ( مسألة 20 ) : لو فاته الوقوف بالمشعر لعذر من نسيان أو غيره حتى طلعت الشمس يوم العيد وجب عليه أن يقف فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال ويجزيه ذلك ، ولا يجب الاستيعاب ، وهذا هو الوقت الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياريّ ويبطل الحج بتعمد تركه . ( مسألة 21 ) : إدراك الموقفين عرفات والمزدلفة الاختياريّ منهما والاضطراريّ يتصوّر على اثنتي عشرة صورة : ( الأولى ) : إدراك اختياريّهما معا ، صح حجه ولا شيء عليه من هذه الجهة . ( الثانية ) : عدم إدراك شيء منهما أصلا لا الاختياريّ ولا الاضطراريّ منهما ، يبطل حجه سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا أو لعذر فيأتي بعمرة مفردة . ( الثالثة ) : إدراك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة كما مرّ في ( مسألة 16 ) ، يصح حجه ولا شيء عليه إلا إذا ترك اختياريّ عرفة عن عمد واختيار . ( الرابعة ) : إدراك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاري ، فإن فات منه اختياريّ المشعر لعذر وعبر من المشعر ليلة العيد صح حجه ، وإن لم يعبر وتعمد في ترك اختياريّ المشعر بطل حجه . ( الخامسة ) : إدراك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي ، يصح حجه ولا شيء عليه إن كان ترك اختياريّ المشعر لعذر وإلا بطل على الأحوط . ( السادسة ) : إدراك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المزدلفة الليلي ، يصح حجه ولا شيء عليه لو كان ترك اختياريّ عرفه لعذر وإلا بطل حجه ، وكذا في ترك الاختياريّ المشعر إن كان عن عذر وإلا بطل حجه .